موجودة فيدخل في القسم الأوّل ، ولو كانت معدومة فيدخل في الثاني.
فلا يمكن الحكم بإمكان الشيء أي سلب الضرورة عن الطرفين إلّا إذا قصّر النظر على ذات الشيء دون ما حوله من علل الوجود أو خلافها.
وبعبارة أخرى : كلّ ممكن لا يخلو في نفس الأمر من إحدى حالتين :
فإمّا أن يكون مقارنا مع علل وجوده ، أو مقارنا مع عدمها ، ففي كل من الحالتين يحكم عليه بإحدى الضرورتين أي ضرورة الوجود أو ضرورة العدم ، ففرض الإمكان للماهية إنّما هو بتحليل من العقل وقصر النظر على صميم ذاتها ، دون ملاحظتها مع الخارج.
الثاني : الأولوية غير كافية في الإيجاد
إنّ نسبة الممكن إلى الوجود والعدم على حدّ سواء ، وخروجه عن طرفي الاستواء رهن علّة فاعلية تضفي عليه الوجود أو العدم (وإن كان عدم العلّة كافيا في عدم المعلول) فإذا كانت العلّة مركّبة من عدة أجزاء فلا تخلو العلّة :