على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين!!
ثمّ نقل عن زفر ، إنّ هذا الإكراه باطل ، ويجب القصاص على القاتل ، وهو المأمور. ونقل عن مالك والشافعي ، أنّهما يقتلان ، الآمر والمأمور (١).
وسيأتي عن الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه أنّه لا حدّ على القاتل!
ومن الجدير بالإشارة ، هو انّ المتّفق عليه بين علماء الشيعة الإماميّة قاطبة هو حرمة التقية في الدماء ، وانّه لا اكراه في ذلك ، وانّ من يقتل تحت ذريعة الإكراه هو كم يقتل باختياره عمداً ، قال الإمام الباقر عليهالسلام : «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية» (٢).
٢ ـ لو اكره السلطان رجلاً على أن يقطع يد رجُلٍ فقطعها ، ثمّ قطع يده الاخرى ، أو رجله من غير اكراه ، ولم يأمره السلطان بذلك ، أي : قطعها اختياراً ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختاراً؟
الجواب : لا قصاص عليه ، وعلى الآمر ، وتجب الدية عليهما من مالهما عند أبي يوسف (٣)!
٣ ـ لو أفطر الصائم في يوم من أيّام شهر رمضان عن عمد واصرار ، ثمّ أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار المتعمد في شهر رمضان على السفر في ذلك اليوم ، فهل يكون مكرهاً على الإفطار؟ وتسقط عنه
__________________
(١) فتاوى قاضيخان / الفرغاني ٤٨٤ : ٥ مطبوع بهامش الفتاوى الهندية.
(٢) اصول الكافي / الكليني ١٧٤ : ٢ / ١٦ كتاب الإيمان والكفر ، باب التقية ، والمحاسن للبرقي : ٢٥٩ / ٣١٠ كتاب مصابيح الظُّلَم ، باب التقية.
(٣) فتاوى قاضيخان ٤٨٦ : ٥.