يأكل أو يشرب ففعل ، فلا كفّارة عليه ، ويجب عليه القضاء (١).
امّا عن الإكراه نفسه ، ففي قول أبي حنيفة انّه لا يتحقّق إلا من السلطان ، وخالفه صاحباه محمّد وأبو يوسف بتحقّقه من كلّ متغلّب يقدر على تحقيق ما هدّد به ، قال الفرغاني : وعليه الفتوى ، ولو أمر السلطان من غير تهديد يكون اكراهاً (٢).
وقال الجصّاص الحنفي (ت / ٣٧٠ ه) : «من امتنع من المباح كان قاتلاً نفسه ، متلفاً لها عند جميع أهل العلم ، ولو مات على هذه الحال كان عاصياً لله تعالى» (٣) ومن المباح الذي ذكره قبل ذلك هو أكل الميتة وغيرها من المعاصي عند الإكراه عليها أو الاضطرار إليها ، وعليه فالتقية واجبة فيما أباحه الإكراه عنده ، وقد جوّزها في شرب الخمر ، وأكل الميتة ، وقذف المحصنات (٤).
وفي كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ ه) : يجوز ترك الصلاة الواجبة عند الإكراه على تركها ، وكذلك الافطار في شهر رمضان المبارك ، وقذف المحصنات ، والافتراء على المسلم.
وكما تصحّ التقية في هذه الامور تصحّ أيضاً في حالات كثيرة اخرى فيما لو اكره المرء عليها.
منها الزنا ، وأكل الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمرة ، وان من لم
__________________
(١) فتاوى قاضيخان ٤٨٧ : ٥.
(٢) م. ن ٤٨٣ : ٥.
(٣) أحكام القرآن / الجصاص ١٢٧ : ١.
(٤) م. ن ١٩٢ : ٣.