بضمان المكرَه لما أتلفَ من مال كرهاً ، وأوجبه على المكرِه ، فقال : «لأنّه لا حكم لمباشرته مع الإكراه ، بل يكون الضمان على فاعل الإكراه» (١).
وقال في شرح عبارة الحدائق «وبالاضرار ترك الواجب ، وبه تبطل أحكام العقود» : «أقول : إذا جاز بالاضرار فعل ما حرّمه الله سبحانه كما قرّرنا فكيف لا يجوز به ترك الواجب؟ وكيف لا تبطل به المعاملات؟ فإن بطلانها ممّا لا ينبغي أن يتردّد فيه متردّد ، أو يشكّ فيه شاكّ .. انّ المناط الشرعي في جميع المعاملات هو التراضي كما قال عزوجل : (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢) ، وأي رضا يوجد مع الإكراه؟» (٣).
وقد مرّ في الفصل الأوّل عن الشوكاني أيضاً تجويزه الموالاة للكافر تقيّة لمحافظة النفس ، أو العرض ، أو المال عند الإكراه عليها (٤) مصرّحاً بإجماع أهل العلم على مشروعيّة التقية بقوله :
«أجمع أهل العلم على أنّ من اكره على الكفر حتّى خشي على نفسه القتل ، إنّه لا إثم عليه إن كفَر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر» (٥).
__________________
(١) السيل الجرّار ٢٦٥ : ٤.
(٢) النساء ٢٩ : ٤.
(٣) السيل الجرّار / الشوكاني ٢٦٦ : ٤.
(٤) فتح القدير / الشوكاني ٣٣١ : ١.
(٥) م. ن ١٩٧ : ٣.