وقال في مسألة اخرى : «ومن اكرِه على سجود لصنم ، أو لصليب فليسجد لله تعالى مبادراً إلى ذلك ، ولا يبالي في أيّ جهة كان ذلك الصنم والصليب» (١).
ثمّ قال : «ولا فرق بين إكراه السلطان ، أو اللصوص ، أو من ليس سلطاناً ، كلّ ذلك سواء في كلّ ما ذكرنا» (٢) وردّ على من قال بأنّ الإكراه لا يكون بضرب سوط أو سوطين ، وعدّه تقسيماً فاسداً لم يأتِ به قرآن ولا سُنّة ، وانّه غير معقول ، وأخرج في تأييده ردّه عن ابن مسعود أنّه كان يقول : «ما من ذي سلطان يريد أن يكلّفني كلاماً يدرأ عنّي سوطاً أو سوطين إلا كنت متكلّماً به» قال : «ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف» (٣).
كما جوّز في المسألة الأخيرة من مسائل الإكراه ، الإكراه على النذر واليمين ، وردّ ردّاً عنيفاً على من قال بأن نذر المكرَه يلزمه ، وكذا يمينه (٤).
__________________
(١) المحلّى / ابن حزم ٣٣٥ : ٨ مسألة : ١٤٠٧.
(٢) م. ن ٣٣٥ : ٨ مسألة : ١٤٠٨.
(٣) م. ن ٣٣٦ : ٨ مسألة : ١٤٠٩.
(٤) م. ن ٣٣٦ : ٨ مسألة : ١٤١٠.