يوالي إذا خافه ، ويعاديه باطناً» (١).
واحتجّ الإمام الشوكاني الزيدي (ت / ١٢٥٠ ه) بهذه الآية على جواز التقية ، ثمّ قال بعد كلام طويل : «في ذلك دليل على جواز موالاتهم مع الخوف منهم ، ولكنّها تكون ظاهراً لا باطناً» (٢).
وقال الآلوسي الحنبلي الوهابي (ت / ١٢٧٠ ه) كما تقدّم عنه في تعريف التقية : «وفي هذه الآية دليل على مشروعية التقية ، وعرّفوها : بمحافظة النفس ، أو العِرض ، أو المال من شرّ الأعداء» (٣).
وقال جمال الدين القاسمي الشامي (ت / ١٣٣٢ ه) : «ومن هذه الآية : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) استنبط الأئمّة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني» (٤).
وقال الشيخ المراغي المصري (ت / ١٣٦٤ ه) : «وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية ، بأن يقول الإنسان ، أو يفعل ما يخالف الحقّ ، لأجل التوقّي من ضرر الأعداء ، يعود إلى النفس ، أو العِرض ، أو المال» (٥).
وقد استدل بهذه الآية على مشروعية التقية النجدات وهم فرقة من الخوارج الحرورية فيما نسبه الشهرستاني (ت / ٥٤٨ ه) إلى رئيسهم نجدة بن عويمر الخارجي الحروري (ت / ٦٩ ه) (٦).
__________________
(١) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني ٢٦٣ : ١٢.
(٢) فتح القدير / الشوكاني ٣٣١ : ١.
(٣) روح المعاني / الآلوسي ١٢١ : ٣.
(٤) محاسن التأويل / القاسمي ٨٢ : ٤.
(٥) تفسير المراغي ١٣٦ : ٣.
(٦) الملل والنحل / الشهرستاني ١٢٥ : ١.