عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله فرض الفرائض ، فلم يقسم للجدّ شيئاً ، وإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعمه السدس ، فأجاز له ذلك.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحجّال ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن ابن سنان مثله (١).
[ ٣٢٦٧٢ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إنَّ ابنتي هلكت ، واُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لاُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : سبحان الله أعطها السدس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله نحوه ، إلاّ إنه قال : أعطها سهماً ـ يعني : السدس (١) ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي عمير مثله (٢).
[ ٣٢٦٧٣ ] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد ، سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة ،
__________________
(١) بصائر الدرجات : ٤٩٩ / ٤.
٦ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٥.
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٤ / ٦٨١.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٢ / ٦١٣.
٧ ـ الكافي ٧ : ١١٤ / ١٦.