إمامته (رض) عليهم ، ولا فضلا عليهم ، وهذا البخاري يحدّثنا في صحيحه ص ٨٩ من جزئه الأول في باب إمامة العبد من أبواب صلاة الجماعة من كتاب الأذان عن ابن عمر قال : «لما قدم المهاجرون الأولون (العصبة) (موضع بقبا) قبل مقدم رسول الله (ص) ، كان يؤمّهم سالم مولى أبي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآنا» فكما أنّ إمامة سالم مولى أبي حذيفة للمهاجرين الأولين ، لم توجب له فضلا ولا الإمامة العامة عليهم ، ولم تقض له بخلافة الرسالة ، فكذلك إمامة أبي بكر (رض) للصلاة بالمسلمين ، لم توجب له فضلا ، ولا الإمامة العامة عليهم ، ولم تقض له (رض) بخلافة الرسول (ص).
جواز الصلاة خلف من لا يتجنّب المعاصي
ثم إنّكم متّفقون على أنّ رسول الله (ص) أرشدكم إلى الصلاة خلف كل برّ وفاجر ، وخلف كل من قال لا إله إلّا الله ، ويقول صديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري في أواخر ص ٧٨ من كتابه (الروضة الندية في شرح الدرر البهية) في باب صلاة الجماعة من النسخة المطبوعة سنة ١٢٩٦ هجرية بالمطبعة المصرية ببولاق (وتصح بعد المفضول لأنّه (ص) قد صلّى بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة كما في الصحيح ولا دليل يدلّ على أنّه يكون الإمام أفضل ـ إلى أن قال ـ والأصل إنّ الصلاة عبادة تصحّ تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة ، وإن كان الإمام غير متجنّب للمعاصي ، ولا متورع عن كثير ممّا يتورع عنه غيره ولهذا إنّ الشارع إنّما اعتبر حسن القراءة ، والعلم ، والسنّ ، ولم يعتبر الورع والعدالة إلى أن قال في منح المنة وكان صلّى الله عليه (وآله) يقول : «صلّوا خلف كل برّ وفاجر ، وكانت الصحابة يصلّون خلف الحجاج وقد أحصى الذين قتلهم من الصحابة والتابعين فبلغوا مائة