بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ، فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ولم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه وان صلى وصام وتعبد طول عمره ، إلا اذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة الى الله تعالى.
عقائد الامامية الاثنا عشرية في الاجتهاد
نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصر غيبة الامام من تاريخ ٣٢٩ الى زماننا ١٣٨٧ ه ، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر ، ولكن اذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على مرتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط فيقلدونه ويرجعون إليه في فروع دينهم ، ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى انفسهم ، فان وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جامعا للشرائط التي تؤهله للتقليد اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة احكام دينهم ، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد او يهيئوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعذر عليهم جميعا السعي لهذا الأمر او يتعسر ، ولا يجوز لهم أن يقلدوا من مات من المجتهدين.
والاجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل الأحكام الشرعية الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين (ص) ، وهي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال «حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة».
والأدلة الشرعية هي : الكتاب ، والسنة النبوية والأحاديث التي رواها الرواة الثقات عن أئمة الهدى ، والاجماع ، والعقل على التفصيل المذكور في كتب اصول الفقه.
وتحصيل رتبة الاجتهاد يحتاج الى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ