١٨ ـ ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة او عود فجنى عليه فهو هدر.
القصاص
وما تعتقده الشيعة في القصاص والديات فهو أن دية الحر المسلم مائة من الإبل او مائتان من البقر او ألف شاة او مائتا حلة كل حلة ثوبان او ألف دينار او عشرة آلاف درهم ، فاذا رضي اولياء الدم بها سقط القصاص ووجب دفعها إليهم في مدة سنة ، وفي شبه العمد تتعين الدية وتستوفى مدة سنتين ، وكذلك في الخطأ ولكن في ثلاث سنوات كل سنة ثلث.
وأما جناية الطرف كقطع يده او رجله او فقأ عينه وما اشبه ذلك ان كانت عمدا فالقصاص العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.
وقد يضمن الدية اثنان الأول المباشر وهو أن يقع التلف من غير قصد كالطبيب يعالج المريض بعلاجه ، الثاني التسبيب وهو كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان ، وتفاصيل كل ذلك في كتب الفقه.
المواكب الحسينية
وها نحن نقدم الى الملأ الديني فتوى آية الله النائيني قدسسره الى البصرة وما والاه :
بعد السلام على اخواننا الأماجد العظام اهالي القطر البصري ورحمة الله وبركاته.
قد تواردت علينا برقياتكم وكتبكم المتضمنة للسؤال عن حكم المواكب العزائية والقامات وغير ذلك نحرر الجواب عن تلك السؤالات ببيان مسائل :