عمر بن حنظلة السابق (١) ، وذلك مع العجز عن الترجيح.
[ ٣٣٣٥٣ ] ٢٠ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اتّفقا على عدلين ، جعلاهما بينهما في حكم ، وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين مثله (١).
[ ٣٣٣٥٤ ] ٢١ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الله المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في الشيء الواحد ، فقال ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرّم حراماً ، وأحلّ حلالاً ، وفرض فرائض ، فما جاء في تحليل ما حرّم الله ، أو في تحريم ما أحلّ الله ، أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك ، فذلك ما لا يسع الأخذ به ، لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لم يكن ليحرّم ما أحلَّ الله ، ولا ليحلّل ما حرّم الله ، ولا ليغيّر فرائض الله وأحكامه ، كان في ذلك كلّه متّبعاً مسلّماً مؤدِّياً عن الله ، وذلك قول الله : ( إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ) (١) فكان ( عليه
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
٢٠ ـ الفقيه ٣ : ٥ / ١٧.
(١) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٣.
٢١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٠ / ٤٥.
(١) الانعام ٦ : ٥٠ ، يونس ١٠ : ١٥ ، الاحقاف ٤٦ : ٩.