السلام ) متّبعا لله ، مؤدِّياً عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة ، قلت : فإنه يرد عنكم الحديث في الشيء عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ممّا ليس في الكتاب ، وهو في السنّة ، ثمَّ يرد خلافه ، فقال : كذلك قد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن أشياء ، نهى حرام فوافق في ذلك نهيه نهى الله ، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعدل فرائض الله ، فوافق في ذلك أمره أمر الله ، فما جاء في النهي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهي حرام ، ثمَّ جاء خلافه لم يسغ استعمال ذلك ، وكذلك فيما أمر به ، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إلاّ لعلّة خوف ضرورة ، فأمّا أن نستحلَّ ما حرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو نحرِّم ما استحلّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلا يكون ذلك أبداً ، لأنّا تابعون لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسلمون له ، كما كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تابعاً لأمر ربّه ، مسلّماً له ، وقال الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) وإن الله نهى عن أشياء ، ليس نهي حرام ، بل إعافة وكراهة ، وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين ، ثمَّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول ، فما كان عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهي إعافة ، أو أمر فضل ، فذلك الّذي يسع استعمال الرخصة فيه ، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق ، يرويه من يرويه في النهي ، ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما ، يجب الأخذ بأحدهما ، أو بهما جميعاً ، أو بأيّهما شئت وأحببت ، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، والردّ إليه وإلينا ، وكان تارك ذلك من باب العناد والإِنكار وترك التسليم لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مشركاً بالله العظيم ، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً ، أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في
__________________
(٢) الحشر ٥٩ : ٧.