ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.
[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان.
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦١.
١٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.
(١) في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٤.
١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨.
١٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٩.
١٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٤.