وبالإِسناد مثله ، إلاّ أنه قال : ولا في الطلاق إلاّ رجلان عدلان (١).
[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ ٩٣٣٩٢٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.
[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (١).
[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، ومحمّد (١) بن خالد جميعاً ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٦.
١٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٧.
١٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ٩٩.
٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦ : ٢٧١ / ٧٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٩ ، الفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠٠.
٢١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠٠.
(١) في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط ).
٢٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٢.
(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.