قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ]

357/422
*

شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.

[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (١).

[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان (١) ، قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.

أقول : حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة ، بل تقبل في الربع لما مرّ (٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

__________________

٢٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٣.

(١) وفي نسخة : المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).

٢٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٥.

(١) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٢٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٤.

٢٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٥.