قائمة الکتاب
24 ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز
٣٥٠
إعدادات
وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ]
وسائل الشيعة [ ج ٢٧ ]
المؤلف :محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :422
تحمیل
شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.
[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (١).
[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان (١) ، قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.
أقول : حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة ، بل تقبل في الربع لما مرّ (٢) ، ويحتمل التقيّة.
[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
__________________
٢٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٣.
(١) وفي نسخة : المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).
٢٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٥.
(١) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ).
(٢) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.
٢٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٤.
٢٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٥.