ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلاّ أنّه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة (١).
[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى (١) ويأتي (٢).
[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة ، لما مرّ (١).
[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود.
أقول : خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا ، لما مرّ (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٦.
٢٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٧.
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.
٢٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٦.
(١) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.
٢٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٧.
(١) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.