إلى هذا الزمان (١).
وكمسح الرجلين الذي نصّ عليه الله تعالى في كتابه العزيز ، فقال ، (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٢) ، قال ابن عباس : عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان (٣) ؛ فغيّروه وأوجبوا الغسل ؛ وكالمتعتين اللّتين ورد بهما القرآن ، فقال في متعة الحجّ : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٤) وتأسّف النبيّ صلىاللهعليهوآله على فواتها لمّا حجّ قارنا ، وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. (٥)
وقال في متعة النساء. (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) (٦) ، واستمرّ فعلها (٧) مدّة زمان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومدّة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر ، إلى أن صعد المنبر وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (٨).
ومنع أبو بكر فاطمة عليهالسلام إرثها (٩) ، فقالت له : يا بن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟!
__________________
(١) الصراط المستقيم ٣ : ٢٠٤.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) الرسالة السعديّة للحلي : ٩٠ ، وانظر كنز العمال ٥ : ١٠٣ ، وتفسير ابن كثير ٢ : ٢٥.
(٤) البقرة : ١٩٦.
(٥) الدر المنثور ١ : ٢١٧.
(٦) النساء : ٢٤.
(٧) في «ش ١» : فعلهما.
(٨) انظر تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٠ ، تفسير الرازي ١٠ : ٥٠ ذيل الآية ، كنز العمال ١٦ / الحديث ٤٥٧١٥ و ٤٥٧٢٢ ، الصراط المستقيم ٣ : ٢٧٧ عن الطبري في كتاب المسترشد.
وقال : لمّا سأل يحيى بن أكتم رجلا بصريّا : بمن اقتديت في تحليل المتعة؟ قال : بعمر بن الخطّاب حيث قال «متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما» فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
(٩) أنظر : صحيح البخاري ٥ : ٢٥ / باب مناقب قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ومنقبة فاطمة عليهماالسلام بنت النبيّ صلىاللهعليهوآله ، و ٨ : ١٨٥ / كتاب الفرائض ـ باب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله «لا نورّث ما تركناه صدقة» ، ومسند أحمد ١ : ٦ ، وطبقات ابن