قال : وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه.
أقول : الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا وهو أن يقال إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف ولا لغيره وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا.
والجواب أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف على ما تقدم بخلاف ما شرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف.
قال : والفائدة ثابتة.
أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا.
والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في حقه كالمؤمن.
المسألة الثانية عشرة في
اللطف وماهيته وأحكامه
قال : واللطف واجب لتحصيل الغرض به.
أقول : اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الإلجاء.
واحترزنا بقولنا ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة فإن لها حظا في التمكين وليست لطفا.
وقولنا ولم يبلغ حد الإلجاء لأن الإلجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه. هذا اللطف المقرب.