في كل وقت لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين وقد مضى البحث معهم. واستدل المصنف ـ رحمهالله ـ على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب يعطي العمومية أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب في كل وقت لأن في بعثته زجرا عن القبائح وحثا على الطاعة فتكون لطفا ولأن فيه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة فتكون واجبة في كل وقت.
قال : ولا تجب الشريعة.
أقول : اختلف الشيخان هنا فقال أبو علي تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول ولا يجب أن تكون له شريعة. وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة لأن العقل كاف في العلم بالعقليات فالبعثة تكون عبثا. والجواب يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته ودعائه إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم فلا تكون البعثة عبثا ويجب عليهم النظر في معجزته فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة وكذا تجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول.
المسألة السابعة
في نبوة نبينا محمد صلىاللهعليهوآله
قال : وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبينا محمد صلىاللهعليهوآله يدل على نبوته. والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز. والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده.
أقول : لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد عليهالسلام والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة فيكون صادقا أما ظهور المعجزة على يده فلوجهين : الأول أن القرآن معجز وقد ظهر على يده أما إعجاز القرآن فلأنه تحدى به