قال : وللسمع.
أقول : هذا دليل الوقوع سمعا وهو الآيات الدالة على العفو كقوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة فتعين الثاني (وأيضا) المعصية مع التوبة يجب غفرانها وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها كقوله تعالى (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ)» وعلى«تدل على الحال أو الغرض كما يقال ضربت زيدا على عصيانه أي لأجل عصيانه وهو غير مراد هنا قطعا فتعين الأول.
(وأيضا) فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور وأجمع المسلمون عليه ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي.
المسألة العاشرة
في الشفاعة
قال : والإجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ويبطل بنا في حقه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أقول : اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويدل عليه قوله تعالى (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) قيل إنه الشفاعة واختلفوا فقالت الوعيدية إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات والتالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله
قال : ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب وباقي السمعيات متأولة بالكفار.
أقول : هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيادة المنافع وقد