استدلوا بوجوه : الأول قوله تعالى (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم (والجواب) أنه تعالى نفى الشفيع المطاع ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع لأن المطاع فوق المطيع والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة. الثاني قوله تعالى (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) ولو شفع عليهالسلام في الفاسق لكان ناصرا له. الثالث قوله تعالى(وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ) ، (يَوْماً لا تَجْزِي) نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً(فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ) والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة. الرابع قوله تعالى (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) نفي شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله تعالى والفاسق غير مرتضى والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى بل هو مرتضى لله تعالى في إيمانه.
قال : وقيل في إسقاط المضار والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني له صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
أقول : هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار ثم بين المصنف ـ رحمهالله ـ أنها تطلق على المعنيين معا كما يقال شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار وذلك متعارف عند العقلاء ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وذلك حديث مشهور.
المسألة الحادية عشرة
في وجوب التوبة
قال : والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب.
أقول : التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية والعزم على ترك المعاودة في