تعالى (فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ) فأثبت لهم المعرفة والكفر وأما التصديق اللساني فإنه غير كاف أيضا لقوله تعالى (قالَتِ الْأَعْرابُ) آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) ولا شك في أن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم.
قال : والكفر عدم الإيمان إما مع الضد أو بدونه والفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان والنفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر.
أقول : الكفر في اللغة هو التغطية وفي العرف الشرعي هو عدم الإيمان إما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان أو بدون الضد كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل. والفسق لغة الخروج مطلقا وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطن وفي الشرع إظهار الإيمان وإبطان الكفر.
قال : والفاسق مؤمن لوجود حده فيه.
أقول : اختلف الناس هاهنا فقالت المعتزلة إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر وأثبتوا منزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصري إنه منافق. وقالت الزيدية إنه كافر نعمة. وقالت الخوارج إنه كافر. والحق ما ذهب إليه المصنف وهو مذهب الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية والدليل عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم موجود فيه فيكون مؤمنا.
المسألة السادسة عشرة
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال : والأمر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر ، والمندوب مندوب سمعا وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى.