إلى أجل مسمّى ، ثم يشتريها منه بأقلّ من الثّمن الذي باعها به (١) فإن اشترى بحضرة طالب العِينَة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثم باعها [من طالب العِينَة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّى ثم باعها](٢) المشترى من البائع الأوّل بالنّقد بأقلّ من الثّمن ، فهذه أيضا عِينَة. وهي أهون من الأولى (٣) وسمّيت عِينَة لحصول النّقد لصاحب العِينَة ، لأنّ العَيْن هو المال الحاضر من النّقد ، والمشتري إنّما يشتريها ليبيعها بِعَيْن حاضرة تصل إليه معجّلة.
(س) وفي حديث عثمان «قال له عبد الرحمن بن عوف يعرّض به : إنّي لم أفرّ يوم عَيْنَيْن ، فقال له : لم تعيّرني بذنب قد عفا الله عنه؟ عَيْنَان : اسم جبل بأحد. ويقال ليوم أحد يوم عَيْنَيْن. وهو الجبل الذي أقام عليه الرّماة يومئذ.
(عيا) (ه) في حديث أم زرع «زوجي عَيَايَاء طباقاء» العَيَايَاء : العنّين الذي تُعْيِيه مباضعة النّساء ، وهو من الإبل الذي لا يضرب ولا يلقح.
(س) ومنه الحديث «شفاء العِيّ السّؤال» العِيّ : الجهل. وقد عَيِيَ به يَعْيَا عِيّاً. وعَيَ بالإدغام والتشديد : مثل عَيِيَ.
ومنه حديث الهدي «فأزحفت عليه بالطّريق فَعَيَ بشأنها» أي عجز عنها وأشكل عليه أمرها.
ومنه حديث عليّ «فعلهم الدّاء العَيَاء» هو الذي أَعْيَا الأطبّاء ولم ينجع فيه الدّواء.
__________________
(١) فى الهروى : «وهذا مكروه».
(٢) تكملة لازمة من الهروى واللسان.
(٣) بعده فى اللسان : «وأكثر الفقهاء على إجازتها ، على كراهة من بعضهم لها. وجملة القول فيها أنها إذا تعرّت من شرط يفسدها فهى جائزة. وإن اشتراها المتعيّن بشرط أن يبيعها من بائعها الأول ، فالبيع فاسد عند جميعهم».