الحسن بن علي عليهماالسلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليا عليهالسلام كفّن ابن حنيف في برد أحمر حبرة » (١).
وأنكر الجمهور ذلك (٢) ، لأن عائشة ذكر لها أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن في برد ، فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكن لم يكفنوه فيه (٣).
وروايتنا أولى ، لأنها مثبتة ، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال (٤) ، وينتقض بالثلاثة.
مسألة ١٦٠ : ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن ، وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، ويغمزه في الموضع الذي شدّها فيه ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل (٥) ، والمقتضي فيهما واحد ، ولقول الصادق عليهالسلام : « يلف (٦) الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه » (٧) وعنه عليهالسلام : « يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا » (٨).
مسألة ١٦١ : ويستحب العمامة للرجل تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٢٩٦ ـ ٨٦٨ و ٨٦٩.
(٢) المجموع ٥ : ١٩٤ ، المغني ٢ : ٣٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٢١ ـ ٩٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٢ ـ ١٤٦٩ ، سنن البيهقي ٣ : ٤٠٠ ـ ٤٠١.
(٤) المغني ٢ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٨.
(٥) المغني ٢ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٩.
(٦) في المصدر : يكفن.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٥ ـ ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٨.
(٨) التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٧.