د ـ لو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة والبعض في الملك ، دفن في المسبلة لأنه أقلّ ضررا على الورثة ، فإن تشاحا في الكفن قدم قول من يكفنه من ملكه لأن فيه منة يتضرر بها الوارث.
هـ ـ لو أوصى بأن يدفن في داره كان من الثلث ، وقال أحمد : يدفن في المسبلة لئلا يضر بالورثة (١).
و ـ قال الشيخ : يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك ، يدفن فيه أهله وأقاربه (٢).
ز ـ لو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق ورحاب المساجد ، فإن تساويا أقرع.
مسألة ٢٤٥ : يكره نقل الميت عن بلد موته بإجماع العلماء ، لقوله عليهالسلام : ( عجلوهم إلى مضاجعهم ) (٣) ويستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمة عليهمالسلام ، لأن عمل الإمامية عليه من زمن الأئمة عليهمالسلام إلى زماننا فكان إجماعا ، ولأنه موضع شريف فينبغي قصده.
أما لو دفن في غيره لم يجز نقله وإن كان إلى المشاهد ، لإطلاق تحريم النبش ، وسوّغه بعض علمائنا ، قال الشيخ : سمعناه مذاكرة (٤).
مسألة ٢٤٦ : يحرم نبش القبر بالإجماع ، لأنه مثلة وهتك لحرمة الميت إلا في مواضع :
أ ـ إذا وقع في القبر ما له قيمة ، جاز نبشه لأخذه ، حفظا للمال عن
__________________
(١) المغني ٢ : ٣٨٤.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٨.
(٣) سنن البيهقي ٤ : ٥٧ ، مجمع الزوائد ٣ : ٤٣ ، كنز العمال ٤ : ٤٢٨ ـ ١١٢٤٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٥ ـ ١٧١٧.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.