حنيفة (١) ، وهو الوجه ، لأنه مثلة.
وقال الشافعي : ينبش ، ويغسل ، ويصلى عليه إذا لم يخف فساده في نفسه ـ وبه قال مالك ، وأحمد ، وأبو ثور ـ لأنه واجب فلا يسقط بذلك (٢) ، وهو وجه عندي ، وكذا لو دفن إلى غير القبلة.
هـ ـ لو دفن ولم يكفن فالوجه أنه لا ينبش ، لأن التكفين أغنى عنه الدفن ، إذ الستر قد حصل.
ولو دفن قبل الصلاة فالوجه أنه لا ينبش أيضا ، لاستدراكها بفعلها على القبر ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى : ينبش لأنه دفن قبل واجب (٣) ونمنع العلية.
و ـ كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت ، أما لو بلى وصار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير ، ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ، ويختلف باختلاف الأهوية والترب ، فإن نبش فوجد فيه عظاما دفنها وحفر في غيره.
مسألة ٢٤٧ : تكره أشياء :
أ ـ دفن ميتين في قبر واحد إذا دفنا ابتداء ، أما لو دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه ، قال في المبسوط : يكره (٤).
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٣ ، المجموع ٥ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠ ، المغني ٢ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠٩.
(٢) بلغة السالك ١ : ٢٠٣ ، المغني ٢ : ٤١٥ ، المجموع ٥ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ٧٨.
(٣) المجموع ٥ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، المغني ٢ : ٤١٥.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.