والوجه : المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني ، نعم لو كان في أزج (١) يتسع لجماعة جاز على كراهية.
ب ـ حمل ميتين على جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليهالسلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس؟ وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما؟ فوقّع عليهالسلام « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » (٢).
ج ـ يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض ، ولما رواه محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب « ذلك جائز » (٣).
د ـ يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبيّ عليهالسلام نهى أن تجصص القبور (٤).
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليهالسلام : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ولا تطيينه » (٥).
هـ ـ يكره تطيينه بعد اندراسه ـ ولا بأس به ابتداء ، قاله الشيخ (٦) ، لأن
__________________
(١) أزج : بيت يبنى طولا ، تاج العروس ٢ : ٤ « أزج ».
(٢) التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٨٠.
(٣) التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٨.
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٧ ـ ٩٧٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٨ ـ ١٥٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٨ ـ ١٠٥٢ ، سنن النسائي ٤ : ٨٨ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣٧٠.
(٥) التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٧.
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.