اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) (١) ولمشابهته تعظيم الأصنام ، ومنع أحمد من الإسراج عندها (٢).
مسألة ٢٤٨ : يجوز الدفن ليلا ، وهو قول عامة أهل العلم ، لأن ابن مسعود روى أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في غزاة تبوك ـ وهو في قبر ذي النجادين ـ قال لأبي بكر ، وعمر : ( أدنيا مني أخاكما حتى أسنده في لحده ) ثم قال لما فرغ من دفنه وقام على قبره مستقبل القبلة : ( اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه ) (٣) وكان ذلك ليلا ، ودفن علي عليهالسلام ، وفاطمة عليهاالسلام ، وأبو بكر وعثمان ، وعائشة ليلا (٤) ، ولأنه أحد الزمانين فجاز الدفن فيه كالنهار.
وقال الحسن البصري : إنه مكروه ـ وهو رواية عن أحمد (٥) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل إلى أن يضطر إنسان إلى ذلك (٦) ، وهو يعطي المرجوحية ، لأن النهار أسهل على مشيعي الجنازة ، وأكثر للمصلين ، وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحادة.
مسألة ٢٤٩ : إذا دفن جماعة في قبر ، فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة ى ، ولو كان رجلا وصبيا ، فالرجل إلى القبلة لأفضلية تلك الجهة.
وينبغي أن يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد ، ولو خدّد لهم
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١١١ ، سنن النسائي ٤ : ٩٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٠.
(٢) المغني ٢ : ٣٨٣.
(٣) أسد الغابة ٣ : ١٢٣ ، مجمع الزوائد ٣ : ٤٣ نقلا عن الطبراني في الأوسط ، المغني ٢ : ٤١٧ نقلا عن الخلال في جامعه.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١١٣ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٣٤٦.
(٥) المغني ٢ : ٤١٧ ، المجموع ٥ : ٣٠٢.
(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٧ ـ ١٥٢١ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣٦٩.