أخدود (١) وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز وإن كان اللحد أفضل.
مسألة ٢٥٠ : لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم وأطفالهم من مرتد وكافر حربي وذمي بإجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم.
ولو ماتت ذميّة وهي حامل من مسلم ، قال علماؤنا : تدفن في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها ، لأن له حرمة أجنة المسلمين ، لأنه لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم فلا تسقط حرمته في جوف امه ، ولقول الرضا عليهالسلام : « يدفن معها » (٢) ، وبه قال عمر بن الخطاب (٣).
وقال الشافعي ، وأحمد : يدفن بين مقبرة المسلمين وأهل الذمة (٤).
إذا عرفت هذا فإنه يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، وهو وفاق.
مسألة ٢٥١ : لو مات في سفينة في البحر ولم يقدر على الشط ، غسل ، وكفن ، وصلّي عليه وثقل ليرسب في الماء ، أو جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر ، لأن المقصود من دفنه ستره وهو يحصل بذلك ، ولقول الصادق عليهالسلام : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في البحر » (٥) وفي رواية عنه عليهالسلام : « يوضع في خابية ويوكى (٦) رأسها ويطرح في الماء » (٧).
__________________
(١) أخدود : حفرة تحفرها في الأرض مستطيلة. لسان العرب ٣ : ١٦٠.
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ٩٨٠.
(٣) المجموع ٥ : ٢٨٥ ، المغني ٢ : ٤٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٥٨.
(٤) المجموع ٥ : ٢٨٥ ، المغني ٢ : ٤٢٣.
(٥) الكافي ٣ : ٢١٤ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٧٥٩.
(٦) الوكاء : كلّ سير أو خيط يشدّ به فم الوعاء وغيره. ويوكى رأسها : أي : يشدّ بسير أو خيط.
لسان العرب ١٥ : ٤٠٥.
(٧) الفقيه ١ : ٩٦ ـ ٤٤٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ ٧٦٢.