ولا يجوز نزع شيء من ثيابه عنه ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ للخبر (٢).
وخيّر الشافعي ، وأحمد بين نزع ثيابه فيكفن ، وبين دفنه بها (٣) ، لأنّ صفية أرسلت إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بثوبين ليكفن فيهما حمزة ، فكفّنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر (٤) ، فدلّ على أن الخيار للولي.
ويحمل على أنه زاده على ثيابه ، ونحن نجوّزه ونمنع النزع ، ويؤيده قول الباقر عليهالسلام : « دفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حمزة في ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا فقصر عن رجليه ، فدعا بإذخر فطرحه عليه وصلّى عليه سبعين تكبيرة » (٥).
أو أنه قد جرّده المشركون فكفّن لذلك ، لقول الصادق عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن حمزة لأنه كان جرد » (٦).
مسألة ٢٥٤ : ولا يدفن معه الفرو ، والقلنسوة ، قاله المفيد (٧). وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين (٨) ، وفي الخلاف : تنزع عنه الجلود (٩).
__________________
(١) الهداية للمرغيناني ١ : ٩٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٤ ، المغني ٢ : ٤٠٠.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٥ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٥ ـ ٣١٣٤ ، مسند احمد ١ : ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤ نقلا بالمعنى.
(٣) المجموع ٥ : ٢٦٣ ، المغني ٢ : ٤٠٠.
(٤) سنن البيهقي ٣ : ٤٠١ ، مسند أحمد ١ : ١٦٥.
(٥) الكافي ٣ : ٢١١ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ـ ٩٧٠.
(٦) الكافي ٣ : ٢١٠ ـ ٢١١ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ ـ ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ـ ٩٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢١٤ ـ ٧٥٥.
(٧) المقنعة : ١٢.
(٨) المبسوط ١ : ١٨١.
(٩) الخلاف ١ : ٧١٠ مسألة ٥١٤.