ولو ماتت الام دونه ، قال علماؤنا : يشق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حيّ فجاز ، كما لو خرج بعضه حيّا ولم يمكن خروج باقية إلاّ بشق ، ولقول الكاظم عليهالسلام : « يشق عن الولد » (٢) والخياطة لحرمة الميتة ، وبه رواية موقوفة عن ابن أذينة (٣).
وقال أحمد : يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ولا يشق بطنها ، مسلمة كانت أو ذمية ، ولو لم توجد نساء تركت امه حتى يتيقن موته ثم تدفن ـ ونحوه قال مالك ، وإسحاق ـ لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله (٤) وهو ضعيف لاشتماله على إتلاف الحي.
فروع :
أ ـ لو شك في حياته فالأولى الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت ، ويرجع في ذلك إلى قول العارف.
ب ـ لو بلع الحي جوهرة أو مالا لغيره ومات ، قال الشيخ في الخلاف : ليس لنا نصّ فيه ، والأولى أنه لا يشق جوفه لقوله عليهالسلام : ( حرمة المسلم ميتا كحرمته حيّا ) (٥) ، ولا يشق جوف الحي فكذا الميت (٦).
وقال الشافعي : يشق ويرد إلى صاحبه لما فيه من دفع الضرر عن المالك برد ماله إليه ، وعن الميت بإبراء ذمته ، وعن الورثة بحفظ التركة
__________________
(١) المجموع ٥ : ٣٠١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٣ ـ ١٠٠٤.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٧.
(٤) المغني ٢ : ٤١٣ ـ ٤١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، فتح العلي المالك ١ : ١٥٨.
(٥) التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٤ و ٤٦٥ ـ ١٥٢٢.
(٦) الخلاف ١ : ٧٣٠ مسألة ٥٥٩.