لهم (١) ، وهو الوجه عندي ، ولأحمد وجهان (٢).
ج ـ لو كان المال له لم يشق عند الشيخ (٣) ، وهو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق ، والآخر : يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة (٤).
د ـ لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله.
هـ ـ تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ (٥) لأنه حال بينه وبين صاحبه ، ولو لم يأخذ عوضا له ، ولم يترك الميت مالا ، وتطاولت المدة ، وبلي الميت جاز نبشه وإخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال ، وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث.
و ـ لو كان في اذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم أخذ ، فإن كان يصعب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره للنهي عن تضييع المال.
ز ـ لو أخذ السيل الميت ، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة ، لأنه مال متروك فيرثه الوارث ، فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه إن شاء ، وإن تركه للورثة كان عطية مستأنفة ، لأن التطوع مشروط ببقائه كفنا فيزول لزوال شرطه.
مسألة ٢٥٦ : إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه ، غسلت ما لم يطرح في القبر ، فإن طرح قرضت ، قاله ابن بابويه في الرسالة (٦) ،
__________________
(١) المجموع ٥ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠.
(٢) المغني ٢ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠٧.
(٣) الخلاف ١ : ٧٣٠ مسألة ٥٥٩.
(٤) المجموع ٥ : ٣٠١ ، فتح العزيز ٥ : ٢٥٠.
(٥) الخلاف ١ : ٧٣٠ مسألة ٥٥٩.
(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٩٠.