ولما انصرف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من وقعة أحد إلى المدينة ، سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ، ولم يسمع من دار عمّه حمزة ، فقال عليهالسلام : ( لكن حمزة لا بواكي له ) فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك (١).
ج ـ يجوز الوقف على النائحة لأنه فعل سائغ فلا مانع من الوقف عليه وقال الصادق عليهالسلام : « قال لي الباقر عليهالسلام : أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى » (٢) وقصد عليهالسلام بذلك عدم انقطاع ذكره والتسليم عليه.
د ـ كره الشافعي المأتم ـ وهو الاجتماع ـ لما فيه من تجديد الحزن (٣) ، وكذلك قال : يكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة (٤).
هـ ـ يجوز شق الثوب في موت الأب ، والأخ لأن الهادي عليهالسلام لما قبض شق العسكري عليهالسلام قميصه من خلف وقدّام (٥).
مسألة ٢٦٣ : كل ما يفعل من القرب ويجعل ثوابه للميت فإنه يصله نفعه ، أما الدعاء والاستغفار ، والصدقة ، وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فإجماع ، قال الله تعالى ( يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا ) (٦) ( وَاسْتَغْفِرْ
__________________
(١) الفقيه ١ : ١١٦ ـ ٥٥٣.
(٢) الكافي ٥ : ١١٧ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ ـ ١٠٢٥.
(٣) الام ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٣٠٦.
(٤) المجموع ٥ : ٣١٢ ، السراج الوهاج : ١١٤.
(٥) الفقيه ١ : ١١١ ـ ٥١١.
(٦) الحشر : ١٠.