فروع :
أ ـ لا يكره للنساء ذلك لأن الصادق عليهالسلام قال : « إن فاطمة عليهاالسلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له » (١).
ب ـ لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل ، ولأن الحسن ، وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور في نعالهما (٢).
وكرهه أحمد (٣) ، لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بإلقائهما (٤) ، ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء.
ج ـ لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعا.
د ـ نزع الخفين ليس بمستحب إجماعا لأن في نزعهما مشقة ، وهل يتعدى إلى الشمشك (٥)؟ إشكال.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١١٤ ـ ٥٣٧ ، التهذيب ١ : ٤٦٥ ـ ١٥٢٣.
(٢) المغني ٢ : ٤٢٤.
(٣) المغني ٢ : ٤٢٣ ، كشاف القناع ٢ : ١٤١ ، المجموع ٥ : ٣١٢.
(٤) سنن البيهقي ٤ : ٨٠.
(٥) الشمشك بضم الشين وكسر الميم. قيل : إنّه المشاية البغدادية. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧ « شمشك ».