وحكي عن أبي حنيفة ، والمزني : أنه ليس بمشروع (١). وقال السيد المرتضى (٢) وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والفقهاء : مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القول الثاني : إنه مستحب للأصل (٣). والاحتياط يعارضه.
مسألة ٢٦٩ : لو مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا (٤) ـ خلافا للسيد المرتضى (٥) ، والجمهور كافة ـ لما تقدم (٦) ولقول الصادق عليهالسلام وقد سئل قلت : فإن مسّه.؟
قال : « فليغتسل » (٧).
وقال المرتضى : إنه مستحب للأصل (٨) ، وقال أحمد : يجب الوضوء (٩) لقوله عليهالسلام : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ ) (١٠).
فروع :
أ ـ يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا ) (١١)
__________________
(١) المجموع ٥ : ١٨٥.
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٩٦.
(٣) المجموع ٥ : ١٨٥ و ١٨٦ و ٢ : ٢٠٣ ، بلغة السالك ١ : ١٩٥ ، المغني ١ : ٢٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٣ ، البحر الرائق ١ : ٦٦.
(٤) منهم الصدوق في الفقيه ١ : ٨٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية ٣٥ والمبسوط ١ : ١٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٣.
(٥) حكاه المحقق في المعتبر : ٩٦.
(٦) تقدم في المسألة ٢٦٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٦٠ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ـ ٢٨٣.
(٨) حكاه المحقق في المعتبر : ٩٦.
(٩) الشرح الكبير ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٥ : ١٨٦.
(١٠) سنن أبي داود ٣ : ٢٠١ ـ ٣١٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٠ ـ ١٤٦٣ ، سنن البيهقي : ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠٤.
(١١) سورة المائدة : ٦.