مسألة ٢٧١ : كيفيّة هذا الغسل مثل كيفية غسل الحيض بمعنى افتقاره إلى الوضوء ، إما قبله أو بعده ، للصلاة ، أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة لا وجوبا في نفسه لقول الصادق عليهالسلام : « كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة » (١) خلافا للمرتضى (٢) لقوله عليهالسلام : « وأي وضوء أكبر من الغسل » (٣) والأحوط ما قلناه.
تذنيب : لو اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر توضأ وضوءا واحدا ولا يعيد الغسل ، ولو قدم الوضوء (٤) أعاده واغتسل ، ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه وتوضأ سواء تقدم الغسل أو تأخر.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣.
(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٥٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥ ذيل الحديث ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ ـ ٤٢٧ ، وفيها بدل أكبر : أطهر.
(٤) أي : لو توضّأ أوّلا ثم أحدث.