و ـ لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة ، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة ، ولقول الصادق عليهالسلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : « يقضيه من آخر النهار » (١).
ز ـ لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره ، استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق عليهالسلام : « فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » (٢).
ح ـ لو وجد الماء يوم الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة ، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ، ولقول الكاظم عليهالسلام بالبادية ـ وهو يريد بغداد ـ لام الحسين ولده ، وأم أحمد ولده يوم الخميس : « اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل » (٣).
ط ـ لو اغتسل يوم الخميس لعذر ، ثم زال قبل الزوال ، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل.
مسألة ٢٧٣ : ويستحب في شهر رمضان ستة أغسال : غسل أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين لاختصاصها بالشرف.
ولقول الصادق عليهالسلام : « غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب » (٤).
وعن أحدهما عليهماالسلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان ، وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٣ ـ ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٤ ـ ٣٤٠.
(٢) التهذيب ١ : ١١٣ ـ ٣٠٠ ، الإستبصار ١ : ١٠٤ ـ ٣٤٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٢ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٦١ ـ ٢٢٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ ١١١٠.
(٤) الإقبال : ١٤ ، المعتبر : ٩٧.