وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليهالسلام ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر » (١).
مسألة ٢٧٤ : ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الجمهور (٢) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « اغتسل يوم الأضحى ، ويوم الفطر » (٣) والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل.
ولقول الكاظم عليهالسلام : « الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة » (٤).
وعن أهل الظاهر : الوجوب (٥) ، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم.
مسألة ٢٧٥ : ويستحب الغسل ليلة الفطر ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ـ وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ـ لشرف هذه الأوقات.
روى الحسن بن راشد قال : « إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل » (٦).
وقال الصادق عليهالسلام : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » (٧).
وقال عليهالسلام : « من صلّى فيه ركعتين ـ يعني يوم الغدير ـ يغتسل
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.
(٢) المجموع ٥ : ٧ ، المغني ٢ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٦ ، الوجيز ١ : ٦٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧٣.
(٤) التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣.
(٥) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونسبه إليهم المحقق في المعتبر : ٩٧.
(٦) التهذيب ١ : ١١٥ ـ ٣٠٣.
(٧) التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٨.