عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة » (١) وساق الحديث.
وقال عليهالسلام : « غسل يوم المباهلة واجب » (٢) ويريد تأكيد الاستحباب.
مسألة ٢٧٦ : ويستحب غسل الإحرام عند أكثر علمائنا (٣) لقول أحدهما عليهماالسلام : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم » (٤).
وعن الصادق عليهالسلام : « غسل الميت ، وغسل الجنب ، والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام » (٥).
وقال بعض علمائنا بالوجوب (٦) لقول الصادق عليهالسلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، ومن غسل ميتا ، والغسل للإحرام » (٧) ، والرواية مرسلة ، والأصل عدم الوجوب.
مسألة ٢٧٧ : يستحب الغسل لدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وزيارة الأئمة عليهمالسلام ، لشرف هذه الأمكنة ، لقول أحدهما عليهماالسلام : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٤٣ ـ ٣١٧.
(٢) الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.
(٣) منهم : المفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : ٩٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٠ ـ ١٦١.
(٤) الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.
(٥) الخصال ٢ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ـ ٥.
(٦) حكاه المحقق في المعتبر : ٩٨ ، ونسبه الشهيد الى ابن أبي عقيل في الذكرى : ٢٥ والدروس : ٩٦.
(٧) التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٦.
(٨) الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢.