وعن الصادق عليهالسلام : « ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، وفي الزيارة » (١).
وعن الصادق عليهالسلام : « الغسل عند دخول مكة ، والمدينة ، ودخول الكعبة » (٢).
وعن الباقر عليهالسلام : « الغسل إذا أردت دخول البيت ، وإذا أردت دخول مسجد النبي عليهالسلام » (٣).
مسألة ٢٧٨ : اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف مع استيعاب الاحتراق ، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصالة البراءة.
وقال سلار بوجوبه (٤) لقول أحدهما عليهماالسلام : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه » (٥).
وقول الصادق عليهالسلام : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » (٦) وهما قاصران عن إفادة الوجوب.
مسألة ٢٧٩ : واختلفوا في غسل المولود ، فالأشهر استحبابه ، تمسكا بالأصل ، وقال بعض علمائنا بوجوبه (٧) لقول الصادق عليهالسلام : « غسل
__________________
(١) الخصال : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ـ ٥.
(٢) التهذيب ١ : ١١٠ ـ ١١١ ـ ٢٩٠.
(٣) التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧٢.
(٤) المراسم : ٥٢.
(٥) التهذيب ١ : ١١٤ ـ ١١٥ ـ ٣٠٢.
(٦) التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٩.
(٧) حكاه المحقق في المعتبر : ٩٨ ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : ٥٤ : ( فصل في بيان الطهارة الكبرى ، وهي ضربان : إمّا يجب إيقاعها على المكلّف في نفسه أو في غيره ، وذلك شيئان ، أحدهما : غسل المولود بعد الولادة .. ).