النفساء واجب ، وغسل المولود واجب » (١) والرواية ضعيفة السند ، ويحمل الثاني على شدة الاستحباب.
واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل ، وقال بعض علمائنا بالوجوب (٢). قال ابن بابويه : روي ذلك (٣).
مسألة ٢٨٠ : وغسل التوبة مستحب وليس بواجب ، سواء كانت عن كفر أو فسق عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (٤) ـ لأن العدد الكثير من الصحابة أسلموا ، فلو وجب الغسل لنقل نقلا متواترا ، أو مشهورا.
ولأنه عليهالسلام قال لمعاذ ـ لمّا بعثه إلى اليمن ـ : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) (٥) ولو كان الغسل واجبا لبيّنه ، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل فلا يجب لها كالجمعة.
وقال أحمد ، ومالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر : إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل أو لا (٦) لأن قيس
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠.
(٢) قال به أبو الصلاح في الكافي : ١٣٥.
(٣) الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٥ ، الهداية : ١٩.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٩٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، المجموع ٢ : ١٥٣ ، المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٥٨ ـ ١٥٩ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ ـ ١٧٨٣.
(٦) المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٥٣.