ابن عاصم ، وثمامة بن أثال أسلما ، فأمرهما النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالاغتسال (١).
ويحمل على الاستحباب ، أو أنه وجد منهما ما يوجب الغسل وهو الجنابة ، إذ هو الغالب.
وعلى هذا لو أجنب الكافر ، أو حاضت الكافرة ، ثم أسلما وجب عليهما الغسل لحصول الحدث ، ولو كانا قد اغتسلا لم يجزئهما.
وقال أبو حنيفة : لا يجب لعدم أمر الصحابة به حال إسلامهم (٢) ، وهو ضعيف للأمر به في الآية (٣).
مسألة ٢٨١ : يستحب غسل صلاة الاستسقاء ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأن حكمها حكم صلاة العيد ، فسنّ لها الغسل كالعيد ، ولقول الصادق عليهالسلام : « وغسل الاستسقاء واجب » (٥) والمراد تأكيد الاستحباب لانتفاء القائل بالوجوب.
قال الصدوق : روي : « أن من قتل وزغة فعليه الغسل » (٦) وقال : وعلّله بعض مشايخنا بأنه يخرج من ذنوبه فيغتسل (٧).
مسألة ٢٨٢ : ويستحب غسل صلاة الحاجة ، والاستخارة عند علمائنا لأنه وقت التوجه إلى الله تعالى فيستحب التنظيف ، ولقول الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، النسائي ١ : ١٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ٩٨ ـ ٣٥٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٧١.
(٢) بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، المجموع ٢ : ١٥٢ ، المغني ١ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٧.
(٣) النساء : ٤٣.
(٤) المجموع ٢ : ٢٠٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦.
(٦) الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٤.
(٧) الفقيه ١ : ٤٥ ذيل الحديث ١٧٤ ، الهداية : ١٩.