« إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » قلت : كيف أصنع؟ قال : « تغتسل » (١) الحديث.
وعن الرضا عليهالسلام : « إذا كانت لك حاجة مهمة فاغتسل » (٢) الحديث.
وعن الصادق عليهالسلام في صلاة الاستخارة : « وتغتسل في ثلث الليل الثاني » (٣).
فروع :
أ ـ لا بدّ في الأغسال المندوبة من نيّة السبب ، فلا يجزيه لو أهمله ، إذ المميزة في الأفعال القصود والدواعي.
أما الغسل الواجب فلا تجب نية السبب ، بل يكفي رفع الحدث ، أو استباحة الصلاة إذ المراد للشرع رفع المانع عما يشترط فيه الطهارة ، نعم لو كان الوجه لا كذلك ، بل النذر وشبهه وجبت نيّة السبب.
ولو اجتمعت أسباب توجب الطهارة متساوية كفى نية رفع الحدث ، أو الاستباحة ، ولا يشترط نية السبب كما في الأحداث الأصاغر.
ب ـ لو اختلف أسباب الغسل كالجنابة ، والحيض فلا تجب على رأي المرتضى ، أما على المختار ، فإن نوت الجنابة أجزأ عنهما ، وإن نوت الحيض فإشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيّتها ، ومن أنها طهارة نوت بها الاستباحة ، فإن صحت فالأقرب وجوب الوضوء ، وحينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة لوجود المساوي في الرفع.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٧٦ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١١٦ ـ ٣٠٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٧٧ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٦.
(٣) التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٧.