معسرة ـ وهو أصح وجهي الشافعية (١) ـ لقول علي عليهالسلام : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » (٢) ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة ، فيجب الكفن ، ولأن من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه ، فكذا زوجته.
والثاني : عدم الوجوب على الزوج ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ـ لأنّ النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطعت بالموت (٣).
وأمّا المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع ، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة.
تذنيب : لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب ، نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.
مسألة ١٦٥ : ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ ولم يستحبه غيرهم لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( خضّروا صاحبكم ) (٤) أي اجعلوا معه جريدة خضراء.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار ، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر » (٥).
__________________
(١) المجموع ٥ : ١٨٩ ، الوجيز ١ : ٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٤ ، السراج الوهاج : ١٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٨.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٣٩.
(٣) الكفاية ٢ : ٧٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٨ ، القوانين الفقهية : ٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٥ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩٢. المجموع ٥ : ١٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٤.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٢ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٨٨ ـ ٤٠٨.
(٥) الكافي ٣ : ١٥١ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٨٩ ـ ٤٠٩ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ ـ ٩٥٤.