وقال أبو حنيفة : لا يجب الطلب (١) ، وعن أحمد روايتان (٢) لأنه غير عالم بوجود الماء فجاز التيمم كما لو طلب فلم يجد ، وبينهما فرق.
إذا ثبت هذا فإعواز الماء بعد الطلب شرط بالإجماع.
مسألة ٢٨٣ : وكيفية الطلب أن يبتدئ برحله فيعتبره لأنه أقرب الأشياء إليه ، ثم إن رأى خضرة ، أو شيئا يدل على الماء قصده واستبرأه ، ولو كان دونه حائل صعد عليه وطلب ، وإن وجد من له خبرة بالماء سأله ، وإن دلّ على ماء لزمه قصده ما لم يخف على نفسه ، أو ماله ، أو فوت الوقت ، وإن كان له رفقة طلب منهم.
فإن تعذر ذلك كله فليطلب عن جوانبه الأربعة غلوة سهم إن كانت حزنة ، وغلوة سهمين إن كانت سهلة عند علمائنا ، ولا يعد فاقدا بدونه ـ خلافا للشافعيّ ، وأحمد (٣) ـ لإمكان وجود الماء في هذا الحد فلزمه قصده دون الأزيد للمشقة.
ولقول علي عليهالسلام : « يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك » (٤).
فروع :
أ ـ الطلب إنما يجب مع تجويز وجود الماء ، فلو انتفى لم يجب.
ب ـ لو دلّ على ماء وجب قصده مع المكنة وإن زاد عن الغلوة
__________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ٤٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢٥ ، المجموع ٢ : ٢٤٩ ، المغني ١ : ٢٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧.
(٢) المغني ١ : ٢٦٩.
(٣) المجموع ٢ : ٢٥٠ ، المغني ١ : ٢٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٨٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٢ ـ ٥٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ ـ ٥٧١.