أجزأته صلاته التي صلاها » (١) ولأنه لا يمكنه استعمال الماء فأشبه المريض ، ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
وقال الشافعي : إن كان السفر طويلا ، وهو الذي يقصر فيه الصلاة ، جاز التيمم قولا واحدا ، لأنه رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير ، وإن كان قصيرا فقولان : أحدهما : أنه كالطويل لأن عدم الماء فيه غالب فإذا تيمم وصلّى سقط الفرض كالطويل ، والثاني : أنه يختص سقوط الفرض بالسفر الطويل لأنه رخصة فتتعلق بالطويل خاصة كالقصير ، والفرق أن القصير يراعى فيه المشقة وهي تحصل في الطويل خاصة (٢).
وقال أبو حنيفة : إذا عدم الماء في الحضر لا يصلي ـ وبه قال زفر ـ لأنه تعالى شرط في جواز التيمم السفر (٣). وهو يدل من حيث المفهوم ، وليس حجة ، أو لأنه خرج مخرج الأغلب إذ فقده في الحضر نادر.
وقال الشافعي : يتيمم ، ويصلي ، ويعيد ، وروي عن أبي حنيفة أيضا ، وصاحبيه ـ وبه قال المرتضى في شرح الرسالة (٤) ـ لأنه عذر نادر إذا وقع لا يتصل فلا يسقط القضاء ، كالحيض في رمضان (٥) ، وليس بجيد ، لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.
السبب الثاني : الخوف.
مسألة ٢٨٦ : لو كان بقربه ماء وخاف إن سعى إليه على نفسه من سبع ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٦ ، الإستبصار ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٩.
(٢) الام ١ : ٤٥ ، المجموع ٢ : ٣٠٣.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٠ ، المجموع ٢ : ٣٠٥ ، المغني ١ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٦٦ ، المحلى ٢ : ١٣٩.
(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٠.
(٥) المغني ١ : ٢٦٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٦٩ ، المحلى ٢ : ١٣٩.