ولقول الصادق عليهالسلام في الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : « بل يتيمم » (١). وكذا إذا أراد الوضوء.
فروع :
أ ـ لا فرق بين أن يخاف العطش في الحال أو فيما بعد لوجود المقتضي ، ولو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه فالوجه : جواز التيمم ، لأن الأصل عدمه ، وقد لا يجده فحاجته مقدمة على العبادة.
ب ـ لو خاف على رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه ، لأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدابة كالخوف على المال من اللص.
ج ـ لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه ، ويتيمم حراسة للنفس.
وقال بعض الجمهور : لا يجب لأنه محتاج إليه (٢) وحفظ النفس أولى من الصلاة ، ولهذا أمر واجد الغريق بقطعها وإنقاذه وإن فاتت.
د ـ لو كان مع خائف العطش ماءان ، أحدهما نجس ، حبس الطاهر لشربه ، وأراق النجس إن استغنى عن شربه ، وتيمم وصلى ، لأنه قادر على الطاهر فلم يجز له شرب النجس ، ولو احتاج إلى أكثر احتفظ بالنجس أيضا.
ولو وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وأراق النجس وإن استغنى به ، وإلا استبقاه سواء كان في الوقت أو قبله.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٥.
(٢) المغني ١ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٣.