قول أكثر العلماء (١) لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (٢) ، ولأن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فتيمم ، وصلى بأصحابه الصبح ، ولم ينكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك لمّا سمع (٣).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح ، أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد : « لا يغتسل ويتيمم » (٤).
وقال عطاء ، والحسن : يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا ، ونحوه قول ابن مسعود (٥).
فروع :
أ ـ لو تمكن من إسخان الماء واستعماله وجب ، ولو احتاج إلى الثمن وتمكن وجب.
ب ـ لو تيمم وصلّى لم يعد ـ وبه قال الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ـ لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة (٦).
وقال أبو يوسف ، ومحمد : يعيد لأنه نادر غير متصل فتجب الإعادة كنسيان الطهارة (٧) وعن أحمد كالقولين (٨) والفرق أنه في النسيان لم يأت بالمأمور به.
__________________
(١) المغني ١ : ١٩٨ ، المجموع ٢ : ٣٢١.
(٢) النساء : ٢٩.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٩٢ ـ ٣٣٤ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٥ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٧٧.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١.
(٥) المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٦٦.
(٦) المدونة الكبرى ١ : ٤٤ ـ ٤٥ ، المنتقي للباجي ١ : ١١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥ و ٦٠ ، المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.
(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٢٣ ، المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.
(٨) المغني ١ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.