وقال الشافعي : يعيد إن كان حاضرا لأن هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة ، وإن كان مسافرا فقولان (١).
ج ـ لو تعمد الجنابة ، قال الشيخان : لم يجز له التيمم وإن خاف التلف ، أو الزيادة في المرض (٢).
لقول الصادق عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال : « اغتسل على ما كان ، فإنه لا بد من الغسل » (٣).
وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم (٤) ، وهو أجود دفعا للمشقة والحرج ، ولقول الصادق عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمم » (٥) ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف والشين.
د ـ قال الشيخ في المبسوط : يصلي ويعيد (٦) لقول الصادق عليهالسلام في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : « يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (٧).
والوجه عندي عدم الإعادة ، لأنه فعل المأمور به ، والرواية عن جعفر ابن بشير عمن رواه ، وهي مرسلة.
__________________
(١) المجموع ٢ : ٣٠٣ ، المغني ١ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧١.
(٢) المقنعة : ٨ ، النهاية : ٤٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٤.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٣٠.
(٥) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣١.
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٣٠.
(٧) الكافي ٣ : ٦٧ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٤ ، التهذيب ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٧ ، الإستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٩.