فروع :
أ ـ يستحب أن تكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما ، قيل للصادق عليهالسلام : لأي شيء تكون مع الميت جريدة؟ قال : « تجافى عنه ما دامت رطبة » (١).
ب ـ يستحب أن تكون من النخل فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن الخلاف ، فإن تعذر فمن شجر رطب ، ولو حصلت تقية وضعت الجريدتان في القبر ، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.
ج ـ يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار ، قاله الشيخان (٢) ، وقال ابن أبي عقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن (٣). وقال علي بن بابويه : تجعل اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار (٤) ، والوجه الأول ، لرواية جميل (٥).
د ـ يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع ، وفي رواية : قدر شبر (٦).
مسألة ١٦٦ : كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان ، وهو تبخيرها بالعود (٧) لعدم
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٣ ـ ٧ ، الفقيه ١ : ٨٨ ـ ٤٠٤ ، التهذيب ١ : ٣٢٧ ـ ٩٥٥.
(٢) المقنعة : ١١ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٧٩.
(٣) حكاه المحقق في المعتبر : ٧٧.
(٤) حكاه المحقق في المعتبر : ٧٧.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٧.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٧.
(٧) ورد في نسخة ( ش ) : بالبخور.